____________________
فالشارع أسقط ماليتها قهرا، فيكون أخذ الثمن بإزائها أكلا للمال بالباطل على مذاق المصنف. وما ذكره من مقايسة قوى الإنسان مع الملائكة إنما هي في القوى الطبيعية الذاتية لا الاكتسابية الفاسدة.
وما ذكره المصنف من عدم تبعض المعاملة وعدم التفكيك بين المقيد وقيده وإن اشتهر بينهم لكنه خلاف نظر العرف والعقلاء، ولا سيما في الشرط الذي هو التزام مستقل في قبال التزام العقد، فالقاعدة تقتضي التفكيك إلا فيما ثبت بالدليل من ثبوت الخيار فقط.
قال الأستاذ " ره " في هذا المجال ما محصله: " أن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات، بل عمدة نظرهم إلى واقعها، وفي اللب تكون المعاملة بين العين مع لحاظ الشرط. لا يقال: إن في تخلف الشرط الصحيح الخيار فقط. فإنه يقال: لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحة والخيار نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد لا في غيره. " (1) هذا، والمسألة تحتاج إلى بحث أوفي يأتي في محله.
[1] إلى هنا كان البحث فيما يقتضيه القواعد العامة في المسألة، والآن وصلت النوبة إلى البحث فيما يستفاد من الأخبار الخاصة الواردة فيها:
1 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن (أن يبعن - التهذيب) ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع
وما ذكره المصنف من عدم تبعض المعاملة وعدم التفكيك بين المقيد وقيده وإن اشتهر بينهم لكنه خلاف نظر العرف والعقلاء، ولا سيما في الشرط الذي هو التزام مستقل في قبال التزام العقد، فالقاعدة تقتضي التفكيك إلا فيما ثبت بالدليل من ثبوت الخيار فقط.
قال الأستاذ " ره " في هذا المجال ما محصله: " أن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات، بل عمدة نظرهم إلى واقعها، وفي اللب تكون المعاملة بين العين مع لحاظ الشرط. لا يقال: إن في تخلف الشرط الصحيح الخيار فقط. فإنه يقال: لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحة والخيار نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد لا في غيره. " (1) هذا، والمسألة تحتاج إلى بحث أوفي يأتي في محله.
[1] إلى هنا كان البحث فيما يقتضيه القواعد العامة في المسألة، والآن وصلت النوبة إلى البحث فيما يستفاد من الأخبار الخاصة الواردة فيها:
1 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن (أن يبعن - التهذيب) ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع