____________________
3 - ما عن الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية؟ قال: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. " ورواه الشيخ أيضا. (1) وفي السند سهل، ولكن قيل: إن الأمر فيه سهل لرواية الكليني عنه بواسطة عدة من مشايخه. ودلالة الرواية واضحة.
4 - خبر الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق. " (2) وفي السند إهمال. وقد مر مرارا أن لفظ الحرمة إذا حمل على المعاملات فظهوره في الوضع أقوى، فيراد بها فساد البيع والشراء.
5 - وفيما رواه إسحاق بن يعقوب في أجوبة مسائلة عن صاحب الزمان (عليه السلام):
" وثمن المغنية حرام. " (3) 6 - ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام. " (4) 7 - ما عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن و التجارة فيهن وأكل ثمنهن. " (5) 8 - ما في سنن البيهقي بإسناد له عن أبي أمامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:
4 - خبر الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق. " (2) وفي السند إهمال. وقد مر مرارا أن لفظ الحرمة إذا حمل على المعاملات فظهوره في الوضع أقوى، فيراد بها فساد البيع والشراء.
5 - وفيما رواه إسحاق بن يعقوب في أجوبة مسائلة عن صاحب الزمان (عليه السلام):
" وثمن المغنية حرام. " (3) 6 - ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام. " (4) 7 - ما عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن و التجارة فيهن وأكل ثمنهن. " (5) 8 - ما في سنن البيهقي بإسناد له عن أبي أمامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: