____________________
اللهم إلا أن يفرق بين الوصف في المقام وبين الشروط والأوصاف المتعارفة، إذ الشرط - على ما قالوا - التزام في التزام، ففساده أو تخلفه لا يسري إلى العقد، و هذا بخلاف الوصف في المقام مما يعد ركنا وبمنزلة العنوان للمبيع، وتخلف العنوان يوجب فساد المعاملة. والمفروض أن الجارية المغنية بقيد الغناء لا مالية لها عند الشارع فلا يصح بيعها، وربما تكون هي مع قطع النظر عن وصف غنائها لا يرغب فيها أصلا ولا يبذل بإزائها شيء أو يبذل أقل قليل.
وبالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التي لا مالية لها شرعا ولا يصح بيعها، وإن كانت لمادتها قيمة إذ شيئيتها بهيئاتها.
وعلى هذا فالأخبار الآتية الدالة على منع بيعها لا تكون على خلاف القاعدة.
وما سمعت من عدم بطلان البيع وعدم تبعضه بتخلف الوصف إنما هو في الأوصاف التي لا تعد ركنا ومقوما للمبيع عرفا، فتأمل.
وفي حاشية السيد الطباطبائي " قده " في ذيل قول المصنف: " على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن " قال: " لا يخفى أن المناط في المنع كون المقصود من بيعها غناءها وإن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا.
والحاصل: أن المناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة وعدمها. " (1) أقول: يرد على ذلك ما مر في القسم الثاني من الأقسام الخمسة من أن القصود والدواعي المقارنة لا تؤثر في صحة العقد وفساده ما لم يضر بقوام المبيع، فإذا فرض مالية المبيع عرفا وشرعا ووقوع العقد عليه فلا وجه لبطلانه بسبب قصد الحرام منه. هذا.
وفي مصباح الفقاهة بعد التعرض لصور المسألة قال: " القاعدة تقتضي صحة
وبالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التي لا مالية لها شرعا ولا يصح بيعها، وإن كانت لمادتها قيمة إذ شيئيتها بهيئاتها.
وعلى هذا فالأخبار الآتية الدالة على منع بيعها لا تكون على خلاف القاعدة.
وما سمعت من عدم بطلان البيع وعدم تبعضه بتخلف الوصف إنما هو في الأوصاف التي لا تعد ركنا ومقوما للمبيع عرفا، فتأمل.
وفي حاشية السيد الطباطبائي " قده " في ذيل قول المصنف: " على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن " قال: " لا يخفى أن المناط في المنع كون المقصود من بيعها غناءها وإن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا.
والحاصل: أن المناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة وعدمها. " (1) أقول: يرد على ذلك ما مر في القسم الثاني من الأقسام الخمسة من أن القصود والدواعي المقارنة لا تؤثر في صحة العقد وفساده ما لم يضر بقوام المبيع، فإذا فرض مالية المبيع عرفا وشرعا ووقوع العقد عليه فلا وجه لبطلانه بسبب قصد الحرام منه. هذا.
وفي مصباح الفقاهة بعد التعرض لصور المسألة قال: " القاعدة تقتضي صحة