____________________
الشهيدين والفاضل المقداد - وهو الحق لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولى ومبغوضه وقبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج مطلقا كما إذا هم حيوان مثلا بإراقة شيء يكون إراقته مبغوضة للمولى ورأى العبد ذلك، كذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف، فإن المناط في كليهما واحد وهو تحقق المبغوض.
فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.
قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن للنهي مفسدة غالبة. فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه.
ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع، بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه. فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به، أو علم كونه بصدده وكان في معرض التحقق. ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلة للدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع حقيقة إليه، فإن النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر وهو لا يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد، فإن الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا وعرفا.
فإطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق وعن استمراره.
بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، فلا شبهة في إلغاء العرف خصوصية التحقق بمناسبات الحكم و الموضوع. " (1) أقول: قد تحصل من كلامه " ره " عدم الفرق في المقام بين الرفع والدفع، بل مرجع الرفع أيضا إلى دفع المنكر بحسب وجوده البقائي.
فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.
قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن للنهي مفسدة غالبة. فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه.
ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع، بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه. فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به، أو علم كونه بصدده وكان في معرض التحقق. ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلة للدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع حقيقة إليه، فإن النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر وهو لا يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد، فإن الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا وعرفا.
فإطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق وعن استمراره.
بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، فلا شبهة في إلغاء العرف خصوصية التحقق بمناسبات الحكم و الموضوع. " (1) أقول: قد تحصل من كلامه " ره " عدم الفرق في المقام بين الرفع والدفع، بل مرجع الرفع أيضا إلى دفع المنكر بحسب وجوده البقائي.