____________________
معقد، فراجع. (1) وعمدة الإشكال - ببيان بسيط - هي أن صحة البيع تتوقف على المالية و المفروض أن الشارع أسقط ماليتها بهيئاتها وبكسرها تسقط عن المالية العرفية أيضا وإن بقيت مالية المادة في بعض الفروض.
أقول: يمكن أن يقال: إن المفروض أن لها بهيئاتها الخاصة مالية عرفية. و المتيقن من إسقاط الشارع لذلك ما إذا أريد حفظها بلحاظ منافعها المحرمة أو وقعت المعاملة عليها بهذا اللحاظ. وأما إذا وقعت بلحاظ كسرها لتحصيل الثواب بذلك أو اشتهاره بكونه كاسر الأصنام في عصره أو نحو ذلك فلا دليل على إسقاطها شرعا، نظير حفظ الخمر أو بيعها بقصد التخليل فإن ماليتها في هذه الصورة معتبرة شرعا. ولا نريد بالمالية إلا كون الشيء مرغوبا فيه يبذل بإزائه المال ولو من ناحية بعض الأشخاص لأغراض خاصة عقلائية ولو موقتة.
وبالجملة فليست ماليتها بلحاظ ما بعد كسرها بل بلحاظ ما قبله مع عدم ترتب الفساد عليه، فتأمل.
قال الأستاذ الإمام " ره ": " ثم إن صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على إحراز أن المشتري يشتريه لتلك الغاية لأن ماليته تتوقف على هذه الغاية. ومع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه، بل صحة صلحه وهبته و نحوهما أيضا تتوقف على ذلك الإحراز لعدم جوازها إلا لتلك الغاية. " (2) أقول: لا يريد بذلك أن المالية بلحاظ ما بعد الكسر، بل يريد أن ماليتها بلحاظ فائدة الكسر لإسقاطها بلحاظ الفوائد المحرمة.
أقول: يمكن أن يقال: إن المفروض أن لها بهيئاتها الخاصة مالية عرفية. و المتيقن من إسقاط الشارع لذلك ما إذا أريد حفظها بلحاظ منافعها المحرمة أو وقعت المعاملة عليها بهذا اللحاظ. وأما إذا وقعت بلحاظ كسرها لتحصيل الثواب بذلك أو اشتهاره بكونه كاسر الأصنام في عصره أو نحو ذلك فلا دليل على إسقاطها شرعا، نظير حفظ الخمر أو بيعها بقصد التخليل فإن ماليتها في هذه الصورة معتبرة شرعا. ولا نريد بالمالية إلا كون الشيء مرغوبا فيه يبذل بإزائه المال ولو من ناحية بعض الأشخاص لأغراض خاصة عقلائية ولو موقتة.
وبالجملة فليست ماليتها بلحاظ ما بعد كسرها بل بلحاظ ما قبله مع عدم ترتب الفساد عليه، فتأمل.
قال الأستاذ الإمام " ره ": " ثم إن صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على إحراز أن المشتري يشتريه لتلك الغاية لأن ماليته تتوقف على هذه الغاية. ومع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه، بل صحة صلحه وهبته و نحوهما أيضا تتوقف على ذلك الإحراز لعدم جوازها إلا لتلك الغاية. " (2) أقول: لا يريد بذلك أن المالية بلحاظ ما بعد الكسر، بل يريد أن ماليتها بلحاظ فائدة الكسر لإسقاطها بلحاظ الفوائد المحرمة.