____________________
ولو قيل: إن البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام وآلات الملاهي والقمار، والمقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء هذه المعاملات.
يقال: المقطوع من مذاقه عدم تصحيح الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد لا بطلان المعاملة على المادة أي الخشب والحجر و نحوهما، أو حرمة بيعها وثمنها. ونظير ذلك بيع الفرس والشرط على البائع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة لهو له فإن المعاملة بنفسها صحيحة.
فتحصل مما مر أن بيع المادة مع فرض كونها ذات قيمة صحيح، من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقا به. " (1) أقول: ما ذكره " ره " وإن كان موجها على حسب القواعد الكلية كما بينها، و لكن مع ملاحظة ما مر من أخبار المنع عن بيع الخشب ممن يعمله صلبانا أو صنما، وما يأتي من كون ثمن المغنية سحتا، وقوله: " ما ثمنها إلا ثمن كلب " (2) مع أن الخشب بنفسه مال حلال والجارية بنفسها أيضا حلال وإنما حرم بيعهما بلحاظ ما يترتب عليهما من الأثر المحرم، يظهر أن الشارع لا يرضى ببيع الشيء الحلال بلحاظ آثاره المحرمة، فكيف يرضى ببيع مادة الصنم ممن يشتريه للعبادة مع شرط عدم إتلاف هيئته، ويحمل جميع ما سبق من الأدلة الثمانية على صورة جعل الثمن بإزاء الصنم لا المادة مع شرط بقاء الهيئة. وإنما شرعت الأحكام على حسب المصالح والمفاسد النفس الأمرية. وحمل الأخبار المذكورة على التكليف لا الوضع خلاف الظاهر لما بيناه من كون النهي في المعاملات إرشادا إلى الفساد.
يقال: المقطوع من مذاقه عدم تصحيح الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد لا بطلان المعاملة على المادة أي الخشب والحجر و نحوهما، أو حرمة بيعها وثمنها. ونظير ذلك بيع الفرس والشرط على البائع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة لهو له فإن المعاملة بنفسها صحيحة.
فتحصل مما مر أن بيع المادة مع فرض كونها ذات قيمة صحيح، من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقا به. " (1) أقول: ما ذكره " ره " وإن كان موجها على حسب القواعد الكلية كما بينها، و لكن مع ملاحظة ما مر من أخبار المنع عن بيع الخشب ممن يعمله صلبانا أو صنما، وما يأتي من كون ثمن المغنية سحتا، وقوله: " ما ثمنها إلا ثمن كلب " (2) مع أن الخشب بنفسه مال حلال والجارية بنفسها أيضا حلال وإنما حرم بيعهما بلحاظ ما يترتب عليهما من الأثر المحرم، يظهر أن الشارع لا يرضى ببيع الشيء الحلال بلحاظ آثاره المحرمة، فكيف يرضى ببيع مادة الصنم ممن يشتريه للعبادة مع شرط عدم إتلاف هيئته، ويحمل جميع ما سبق من الأدلة الثمانية على صورة جعل الثمن بإزاء الصنم لا المادة مع شرط بقاء الهيئة. وإنما شرعت الأحكام على حسب المصالح والمفاسد النفس الأمرية. وحمل الأخبار المذكورة على التكليف لا الوضع خلاف الظاهر لما بيناه من كون النهي في المعاملات إرشادا إلى الفساد.