____________________
بإطلاقه وينفصل عنه الغسالة، وخلط الماء بالجص ليس كذلك. والنار لا تطهر الشيء إلا أن يتحقق بها الاستحالة وتبدل الصورة النوعية، والجص غير المطبوخ لا يستحيل بطبخه إلى نوع آخر، اللهم إلا أن يقال: إن الجص بنفسه لا يتنجس بإيقاد العذرة اليابسة والعظام عليه وإنما الشبهة من جهة اختلاطه برمادهما فأراد الإمام (عليه السلام) بيان طهارة الرماد. هذا.
وفي الوسائل: " تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة. " (1) وفي طهارة الوافي: " لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على المظنون النجاسة. أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص، وكأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك.
والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة. والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته، فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير. " (2) وفي مصباح الفقاهة: " يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني، وأن يراد من النار الشمس فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته. " (3) أقول: حمل النار على الشمس في غاية البعد. وبالجملة الرواية لا تخلو من إجمال فالواجب رد علمها إلى أهلها.
وفي الوسائل: " تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة. " (1) وفي طهارة الوافي: " لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على المظنون النجاسة. أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص، وكأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك.
والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة. والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته، فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير. " (2) وفي مصباح الفقاهة: " يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني، وأن يراد من النار الشمس فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته. " (3) أقول: حمل النار على الشمس في غاية البعد. وبالجملة الرواية لا تخلو من إجمال فالواجب رد علمها إلى أهلها.