قال العلامة في النهاية - في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها - قال: " إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير، ولم يعتبرها الشارع. " انتهى. [1] ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد
____________________
نعم يمكن القول بانصراف الانتفاع المنهي عنه إلى الانتفاعات المقصودة العقلائية الثابتة لولا النجاسة، وبذلك يجمع بين الأخبار الناهية عن الانتفاع بالميتة والأخبار الدالة على جواز بعض الانتفاعات، فراجع المكاسب منا. (1) [1] راجع بيع النهاية، مسألة بيع العذرة. (2)