____________________
كشفه عن قول المعصومين (عليهم السلام). وليست المسألة معنونة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل المسائل المأثورة حتى يكشف بذلك تلقيها عنهم، ومن أفتى بها لعله اعتمد على الوجوه المذكورة.
الخامس: دلالة المرسلة المعروفة: " من حاز ملك " على وجوه حق الاختصاص بعد سقوط المالية.
وفيه أولا: أنها وإن اشتهرت في ألسنة الفقهاء والكتب الاستدلالية لكن لم نجدها في كتب الحديث من العامة والخاصة، والظاهر أنها قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة كإحياء الموات والتحجير ونحوهما.
وثانيا: لو سلم كونها رواية فمفادها ثبوت مالكية المحيز للمحاز لا ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية.
وثالثا: أنها ضعيفة وغير منجبرة إذ لم يعلم استناد المشهور إليها وإنما ذكروها في موارد ذكرها للتأييد لا للتأكيد.
ورابعا: أنا لا نسلم جبران ضعف الأخبار بالشهرة وإن اشتهر ذلك. هذه خلاصة ما في مصباح الفقاهة. (1) أقول: يمكن أن يجاب عن الثاني أولا: بأن المفروض في كلام المصنف زوال المالية لا الملكية فهي باقية ولو شك تستصحب.
وثانيا: بأنه إذا فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكية فليس إلا لكونها سببا لاستيلاء الشخص على الشيء وصيرورته في يده، وعلى هذا فوجود الاستيلاء بقاء أولى بذلك، فتأمل. هذا.
ومما يستفاد منه سببية الحيازة والاستيلاء للملكية أو الحق مضافا إلى روايات الإحياء والتحجير: موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في باب اختلاف
الخامس: دلالة المرسلة المعروفة: " من حاز ملك " على وجوه حق الاختصاص بعد سقوط المالية.
وفيه أولا: أنها وإن اشتهرت في ألسنة الفقهاء والكتب الاستدلالية لكن لم نجدها في كتب الحديث من العامة والخاصة، والظاهر أنها قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة كإحياء الموات والتحجير ونحوهما.
وثانيا: لو سلم كونها رواية فمفادها ثبوت مالكية المحيز للمحاز لا ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية.
وثالثا: أنها ضعيفة وغير منجبرة إذ لم يعلم استناد المشهور إليها وإنما ذكروها في موارد ذكرها للتأييد لا للتأكيد.
ورابعا: أنا لا نسلم جبران ضعف الأخبار بالشهرة وإن اشتهر ذلك. هذه خلاصة ما في مصباح الفقاهة. (1) أقول: يمكن أن يجاب عن الثاني أولا: بأن المفروض في كلام المصنف زوال المالية لا الملكية فهي باقية ولو شك تستصحب.
وثانيا: بأنه إذا فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكية فليس إلا لكونها سببا لاستيلاء الشخص على الشيء وصيرورته في يده، وعلى هذا فوجود الاستيلاء بقاء أولى بذلك، فتأمل. هذا.
ومما يستفاد منه سببية الحيازة والاستيلاء للملكية أو الحق مضافا إلى روايات الإحياء والتحجير: موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في باب اختلاف