____________________
[1] أقول: وقد مر في مبحث بيع الميتة كلمات من الأصحاب يظهر منها جواز الانتفاع بالميتة إجمالا وأخبار دالة على ذلك أيضا، وإذا فرض جواز الانتفاع بالميتة جاز الانتفاع بغيرها من النجاسات بطريق أولى إذ لا قائل بالجواز في الميتة والمنع في غيرها، فراجع ما حكيناه من كلماتهم ومن الأخبار في تلك المسألة (1) فلا نعيد.
وقد تحصل مما ذكر إلى هنا أن الأصل الأولي يقتضي جواز الانتفاع بالنجاسات في غير ما حرمه الشرع بالخصوص كالأكل والشرب ونحوهما. ولم نجد في الآيات المذكورة ولا الروايات ما يصح الاستدلال به على خلاف ذلك.
وأما الإجماع فتقريره بوجهين: الأول: أن يدعى الإجماع على عدم جواز بيعها بضميمة دعوى الملازمة بينه وبين عدم جواز الانتفاع. الثاني: أن يدعى الإجماع على نفس عدم جواز الانتفاع.
ويرد على الأول: منع الإجماع المفيد على عدم جواز البيع واحتمال كونه مدركيا كما مر في محله. (2) ولو سلم فالملازمة المشار إليها ممنوعة عند بعض الأصحاب كما مر عن المسالك وإن كنا نحن نصر عليها.
ويرد على الثاني: كون دعواه موهونا بمخالفة كثير من الأصحاب لقولهم بجواز الانتفاع إما مطلقا أو في خصوص الميتة كما يظهر من كلماتهم في باب الأطعمة
وقد تحصل مما ذكر إلى هنا أن الأصل الأولي يقتضي جواز الانتفاع بالنجاسات في غير ما حرمه الشرع بالخصوص كالأكل والشرب ونحوهما. ولم نجد في الآيات المذكورة ولا الروايات ما يصح الاستدلال به على خلاف ذلك.
وأما الإجماع فتقريره بوجهين: الأول: أن يدعى الإجماع على عدم جواز بيعها بضميمة دعوى الملازمة بينه وبين عدم جواز الانتفاع. الثاني: أن يدعى الإجماع على نفس عدم جواز الانتفاع.
ويرد على الأول: منع الإجماع المفيد على عدم جواز البيع واحتمال كونه مدركيا كما مر في محله. (2) ولو سلم فالملازمة المشار إليها ممنوعة عند بعض الأصحاب كما مر عن المسالك وإن كنا نحن نصر عليها.
ويرد على الثاني: كون دعواه موهونا بمخالفة كثير من الأصحاب لقولهم بجواز الانتفاع إما مطلقا أو في خصوص الميتة كما يظهر من كلماتهم في باب الأطعمة