____________________
الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. " (1) [1] في حاشية المحقق الإيرواني: " اعلم أن المالية لا تدور مدار المنفعة فإن الجواهر النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها، وإن فرض في بعضها فائدة فلا تقصد بما أنه فيه تلك الفائدة، وفي الماء على الشط أهم المنافع ولا يعد مالا، و التراب ينتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو إناء وليس بمال. " (2) أقول: ما ذكره كلام عجيب إذ مالية الشيء عبارة عن كونه مرغوبا فيه بحيث يبذل بإزائه المال على فرض الاحتياج ولو شخصا وعدم الوجدان له بدون ذلك، ويعبر عنه بالفارسية ب " أرزش ". والرغبة في الأشياء لا تتحقق إلا بلحاظ ما يتصور لها من المنافع والفوائد. نعم يختلف الفوائد والرغبات بحسب الأذواق و الحاجات والشرائط والأزمنة والأمكنة. وقد يعتبر العرف بعض الفوائد ويرغب فيها ولكن الشرع حرمها فيكون الشيء مالا عند العرف دون الشرع كالخمر مثلا.
وبالجملة فمالية الشيء تدور مدار منافعه الملحوظة. ولكن منفعة كل شيء بحسبه فمنفعة الخبز أكله، ومنفعة اللباس لبسه، ومنفعة الجواهر الثمينة التزين بها أو تركيز الثروة والأموال فيها، ومنفعة النقود جعلها وسائط لمبادلة الأمتعة و هكذا. وليست المنفعة منحصرة في الأكل والشرب ونحوهما. وأما عدم المالية في الماء على الشط والتراب في البر فلكثرتهما وكون الناس فيهما شرعا سواء.
وأما إذا فرض صيرورتهما انحصاريين لبعض الأشخاص فلا محالة يصيران مالين وتقع عليهما المعاملات قهرا.
وبالجملة فمالية الشيء تدور مدار منافعه الملحوظة. ولكن منفعة كل شيء بحسبه فمنفعة الخبز أكله، ومنفعة اللباس لبسه، ومنفعة الجواهر الثمينة التزين بها أو تركيز الثروة والأموال فيها، ومنفعة النقود جعلها وسائط لمبادلة الأمتعة و هكذا. وليست المنفعة منحصرة في الأكل والشرب ونحوهما. وأما عدم المالية في الماء على الشط والتراب في البر فلكثرتهما وكون الناس فيهما شرعا سواء.
وأما إذا فرض صيرورتهما انحصاريين لبعض الأشخاص فلا محالة يصيران مالين وتقع عليهما المعاملات قهرا.