ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد [1] والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام (عليه السلام): " إن الماء والنار قد طهراه. " [2]
____________________
[1] في المجمع: " السماد كسلام: ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين. و تسميد الأرض هو أن يجعل فيها السماد. " (1) أقول: التسميد وإن كان من المنافع النادرة للميتة لكنه من المنافع الشائعة المقصودة للعذرة وكان التسميد بها شائعا في جميع الأعصار على ما يشهد به الأخبار، وليس الانتفاع منحصرا في الأكل والشرب وأمثالهما، وقد مر عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام): " أنه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة. " (2) ومر في خبر المفضل عن الصادق (عليه السلام): " موقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شيء... فلو فطنوا طالبو الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها. " (3) [2] راجع الوسائل (4) والسند صحيح وإنما الإشكال في متن الحديث فإن الماء القليل الذي يختلط بالجص المتنجس لا يطهره إلا أن يحيط بجميع أجزائه المتنجسة