____________________
عليه. ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. " (1) إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.
وأجاب عن ذلك في مصباح الفقاهة فقال: " وفيه - مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل - كما نقحناه في علم الأصول -: أن موضوع الحكم بحرمة التصرف هو مال الغير، فإذا سقط الشيء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير، فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا. " (2) أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك أولا بما مر - في مسألة جواز بيع المتنجس - من جريان الاستصحاب في الأحكام، والجواب عن المعارضة المذكورة.
وثانيا: أن تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكية وهو ممنوع، و إنما الثابت زوال المالية فقط فيمكن بقاء الملكية ومع الشك تستصحب فيترتب عليها آثارها.
ولا يخفى أن حرمة التصرف في مال الغير مضافا إلى حكم الشرع أمر يحكم به العقل أيضا. وبالدقة يعرف أن ما هو الموضوع لحكمه هو التصرف في حريم الغير وسلطته لأنه من مصاديق الظلم والتعدي. وعلى هذا فيكون التصرف في نفس الغير وماله وملكه وعرضه كلها حراما بملاك واحد.
وإن شئت قلت: إن مال الغير وملكه وعرضه كلها من شؤون نفسه، وسلطته على نفسه تكوينا تقتضي حرمة التصرف في جميعها. وإنما ذكر في الأخبار المال دون الملك من جهة أن التعدي يقع غالبا في الأموال وإلا فالملاك التجاوز إلى سلطة الغير.
الرابع: دعوى الإجماع على ذلك.
وفيه: أن الإجماع - على فرض تحققه - ليس عندنا حجة مستقلة، بل الملاك
وأجاب عن ذلك في مصباح الفقاهة فقال: " وفيه - مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل - كما نقحناه في علم الأصول -: أن موضوع الحكم بحرمة التصرف هو مال الغير، فإذا سقط الشيء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير، فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا. " (2) أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك أولا بما مر - في مسألة جواز بيع المتنجس - من جريان الاستصحاب في الأحكام، والجواب عن المعارضة المذكورة.
وثانيا: أن تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكية وهو ممنوع، و إنما الثابت زوال المالية فقط فيمكن بقاء الملكية ومع الشك تستصحب فيترتب عليها آثارها.
ولا يخفى أن حرمة التصرف في مال الغير مضافا إلى حكم الشرع أمر يحكم به العقل أيضا. وبالدقة يعرف أن ما هو الموضوع لحكمه هو التصرف في حريم الغير وسلطته لأنه من مصاديق الظلم والتعدي. وعلى هذا فيكون التصرف في نفس الغير وماله وملكه وعرضه كلها حراما بملاك واحد.
وإن شئت قلت: إن مال الغير وملكه وعرضه كلها من شؤون نفسه، وسلطته على نفسه تكوينا تقتضي حرمة التصرف في جميعها. وإنما ذكر في الأخبار المال دون الملك من جهة أن التعدي يقع غالبا في الأموال وإلا فالملاك التجاوز إلى سلطة الغير.
الرابع: دعوى الإجماع على ذلك.
وفيه: أن الإجماع - على فرض تحققه - ليس عندنا حجة مستقلة، بل الملاك