وقرره في جامع المقاصد وزاد عليه قوله: " لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. " [1] وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: " إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. " مستدلا بأن نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل. [2]
____________________
[1] عبارة التذكرة هكذا: " ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب و السرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل. " (1) ومثلها عبارة القواعد: وذيلها في جامع المقاصد بقوله: " أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق لأن الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها مالا يقابل بالمال. " (2) أقول: إطلاق كلامه ممنوع ولا سيما في أعصارنا، بل قلما يوجد للشيء فائدة عقلائية محللة ولا يبذل بإزائه المال.
ثم إن ما ذكره العلامة من حرمة الاقتناء لم يظهر دليلها ولا وجهها إذ ليس كل لغو محرما شرعيا، فتدبر. اللهم إلا أن يريد اقتناءها بقصد الانتفاعات المحرمة.
[2] راجع المختلف، قال في مسألة استعمال شعر الخنزير بعد نقل كلمات الأصحاب فيها: " والمعتمد جواز استعماله مطلقا، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك. " (3)
ثم إن ما ذكره العلامة من حرمة الاقتناء لم يظهر دليلها ولا وجهها إذ ليس كل لغو محرما شرعيا، فتدبر. اللهم إلا أن يريد اقتناءها بقصد الانتفاعات المحرمة.
[2] راجع المختلف، قال في مسألة استعمال شعر الخنزير بعد نقل كلمات الأصحاب فيها: " والمعتمد جواز استعماله مطلقا، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك. " (3)