____________________
في صرفها عليهم دون الحفظ أو الايجار وجب الصرف عليهم عينا أو بدلا، وحينئذ فلا ولاية له على الحفظ أو الإيجار، وإن كانت هناك مصلحة في الايجار وصرف موارده عليهم فله ذلك، وإن كانت هناك مصلحة في كلا الأمرين فهو مخير بينهما، ومن هنا لا شبهة في ثبوت ولايته على تبديلها بشيء آخر وصرف ذلك الشيء عليهم.
(1) فيه اشكال بل منع، لأن الخمس إن كان من الواجب العبادي كما هو المعروف بين الفقهاء فلا فرق بين الخمس الواجب على الذمي والخمس الواجب على غيره.
ودعوى ان الذمي بما أنه لا يتمكن من قصد القربة فمن أجل ذلك لا يعتبر في اخراجه الخمس من الأرض.
مدفوعة.. أولا: لما ذكرناه في كتابي الصوم والزكاة من الاشكال في اعتبار الاسلام في صحة العبادة.
وثانيا: ان الخمس واجب عبادي وإن كان مشهورا، إلا ان اثباته بالدليل مشكل جدا، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب الزكاة، نعم مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه معتبر فيه فعندئذ لا يعتبر فيه قصد القربة، بملاك ان الدليل على اعتباره لما كان هو الاجماع، فالقدر المتيقن انما هو اعتباره في حال التمكن لا مطلقا، فلو أدى المالك خمس ماله غافلا عن نية القربة، ثم بعد الأداء تذكر بالحال، فالظاهر هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة مرة ثانية، وكذلك الحال في المقام، فان المالك وهو الذمي بما انه لا يتمكن من
(1) فيه اشكال بل منع، لأن الخمس إن كان من الواجب العبادي كما هو المعروف بين الفقهاء فلا فرق بين الخمس الواجب على الذمي والخمس الواجب على غيره.
ودعوى ان الذمي بما أنه لا يتمكن من قصد القربة فمن أجل ذلك لا يعتبر في اخراجه الخمس من الأرض.
مدفوعة.. أولا: لما ذكرناه في كتابي الصوم والزكاة من الاشكال في اعتبار الاسلام في صحة العبادة.
وثانيا: ان الخمس واجب عبادي وإن كان مشهورا، إلا ان اثباته بالدليل مشكل جدا، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب الزكاة، نعم مع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه معتبر فيه فعندئذ لا يعتبر فيه قصد القربة، بملاك ان الدليل على اعتباره لما كان هو الاجماع، فالقدر المتيقن انما هو اعتباره في حال التمكن لا مطلقا، فلو أدى المالك خمس ماله غافلا عن نية القربة، ثم بعد الأداء تذكر بالحال، فالظاهر هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة مرة ثانية، وكذلك الحال في المقام، فان المالك وهو الذمي بما انه لا يتمكن من