[2915] مسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته (1) فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت أرض
____________________
صوري لا حقيقي.
(1) هذا إذا لم يكن المشتري ممن شملته روايات التحليل، وإلا فالمعاملة محكومة بالصحة، ولازم صحتها اشتغال ذمة البائع بالخمس، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون البائع معتقدا بالخمس ولكن لا يخمس، أو غير معتقد به، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته تلك الروايات فصحتها تتوقف على أحد أمور..
الأول: أن يمضيها الحاكم الشرعي، فإذا أمضاها صحت.
الثاني: أن يعطى البائع خمسه من مال آخر، فإذا أعطاه ملك الخمس، وحينئذ فإذا أجاز المعاملة صحت.
الثالث: ان يمضيها المشتري بإعطاء خمس المبيع ثم الرجوع إلى البائع ويطالبه بما يعادل ثمنه.
(1) هذا إذا لم يكن المشتري ممن شملته روايات التحليل، وإلا فالمعاملة محكومة بالصحة، ولازم صحتها اشتغال ذمة البائع بالخمس، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون البائع معتقدا بالخمس ولكن لا يخمس، أو غير معتقد به، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته تلك الروايات فصحتها تتوقف على أحد أمور..
الأول: أن يمضيها الحاكم الشرعي، فإذا أمضاها صحت.
الثاني: أن يعطى البائع خمسه من مال آخر، فإذا أعطاه ملك الخمس، وحينئذ فإذا أجاز المعاملة صحت.
الثالث: ان يمضيها المشتري بإعطاء خمس المبيع ثم الرجوع إلى البائع ويطالبه بما يعادل ثمنه.