وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته (3)، وليس له قلع
____________________
يقال انه اشترى دارا أو دكانا لا أرضا، فمن أجل ذلك لا اطلاق للنص وان الظاهر منه عرفا هو شراء الأرض بعنوانها ومباشرة، وبما ان شراء الدار أو نحوها ليس شراءا لها إلا ضمنا وبالعناية فلا يكون مشمولا له.
(1) فيه ان الظاهر عموم الحكم لكل أرض انتقلت إليه من مسلم وإن لم يكن بالشراء، على أساس ان المتفاهم العرفي من النص في المسألة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم الموضوعية للشراء.
(2) مر الاشكال في كفاية دفع القيمة وإن كان من النقدين، فاذن لابد أن يكون دفعها باذن من الحاكم الشرعي.
(3) فيه أن صحة الإجارة في حصة الامام (عليه السلام) منوطة بأحد أمرين..
الأول: أن يحرز رضا الامام (عليه السلام) بها.
الثاني: ان ولي الخمس يرى فيها مصلحة. وإن لم يحرز الرضا باعتبار أن أمرها بيده في زمن الغيبة، واما صحتها في حصة السادة فهي مرتبطة بولايته عليها، ولا يبعد ثبوتها له، ولكن لا مطلقا بل هي تدور مدار المصلحة وجودا وعدما، فإذا رأى مصلحة في اجارتها وصرف الأجرة عليهم، فلا مانع منها.
ودعوى أن ولايته انما هي على القبض والاقباض والصرف عليهم لا أكثر، واما التصرف فيها بايجار أو نحوه فهو بحاجة إلى دليل.
مدفوعة: بأن ولايته عليها تتبع وجود المصلحة، فان كانت هناك مصلحة
(1) فيه ان الظاهر عموم الحكم لكل أرض انتقلت إليه من مسلم وإن لم يكن بالشراء، على أساس ان المتفاهم العرفي من النص في المسألة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم الموضوعية للشراء.
(2) مر الاشكال في كفاية دفع القيمة وإن كان من النقدين، فاذن لابد أن يكون دفعها باذن من الحاكم الشرعي.
(3) فيه أن صحة الإجارة في حصة الامام (عليه السلام) منوطة بأحد أمرين..
الأول: أن يحرز رضا الامام (عليه السلام) بها.
الثاني: ان ولي الخمس يرى فيها مصلحة. وإن لم يحرز الرضا باعتبار أن أمرها بيده في زمن الغيبة، واما صحتها في حصة السادة فهي مرتبطة بولايته عليها، ولا يبعد ثبوتها له، ولكن لا مطلقا بل هي تدور مدار المصلحة وجودا وعدما، فإذا رأى مصلحة في اجارتها وصرف الأجرة عليهم، فلا مانع منها.
ودعوى أن ولايته انما هي على القبض والاقباض والصرف عليهم لا أكثر، واما التصرف فيها بايجار أو نحوه فهو بحاجة إلى دليل.
مدفوعة: بأن ولايته عليها تتبع وجود المصلحة، فان كانت هناك مصلحة