[2919] مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا (2).
____________________
اعطاء المشتري خمسها ثم الرجوع إلى الذمي ومطالبته ببدل الثمن الذي أخذه الذمي عوضا عن خمسها، وقد مر نظير ذلك في المسألة (39).
(1) لأنه مخالف للسنة، والشرط المخالف لها لا يكون نافذا، نعم لو شرط الذمي على البائع المسلم اعطاء مقدار من خمسها أو كله فلا مانع منه، لأنه شرط الفعل فيكون نافذا.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المشتري شيعيا وما إذا لم يكن شيعيا، فعلى الأول يجب على الذمي أن يخمس كل الأرض ثانيا على أساس ان الأرض بكل اجزائها انتقلت منه إلى المشتري إذا كان شيعيا، وخمسها انتقل إلى عهدته وعليه فإذا اشترى الذمي الأرض من المشتري ثانيا ملكها بتمام أخماسها لفرض أنها كانت كذلك ملكا للمشتري، فاذن يجب عليه تخميسها كلا، وكذلك الحال إذا باعها منه ثانيا ثم اشتراها أيضا، وهكذا. وعلى الثاني يجب عليه أن يخمس أربعة أخماسها باعتبار أنها كانت ملكا للمشتري ثم انتقلت منه إلى الذمي، وأما خمسها فهو ملك لأصحابه، وكذلك إذا باعها الذمي ثانيا ثم اشتراها منه أيضا، فان المنتقل إليه أربعة أخماس الباقي من الأرض وهكذا فكلما كرر بيعها من مسلم ثم اشتراها منه نقص خمسها في كل مرة بالنسبة، شريطة أن لا يكون المشتري شيعيا كما هو
(1) لأنه مخالف للسنة، والشرط المخالف لها لا يكون نافذا، نعم لو شرط الذمي على البائع المسلم اعطاء مقدار من خمسها أو كله فلا مانع منه، لأنه شرط الفعل فيكون نافذا.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المشتري شيعيا وما إذا لم يكن شيعيا، فعلى الأول يجب على الذمي أن يخمس كل الأرض ثانيا على أساس ان الأرض بكل اجزائها انتقلت منه إلى المشتري إذا كان شيعيا، وخمسها انتقل إلى عهدته وعليه فإذا اشترى الذمي الأرض من المشتري ثانيا ملكها بتمام أخماسها لفرض أنها كانت كذلك ملكا للمشتري، فاذن يجب عليه تخميسها كلا، وكذلك الحال إذا باعها منه ثانيا ثم اشتراها أيضا، وهكذا. وعلى الثاني يجب عليه أن يخمس أربعة أخماسها باعتبار أنها كانت ملكا للمشتري ثم انتقلت منه إلى الذمي، وأما خمسها فهو ملك لأصحابه، وكذلك إذا باعها الذمي ثانيا ثم اشتراها منه أيضا، فان المنتقل إليه أربعة أخماس الباقي من الأرض وهكذا فكلما كرر بيعها من مسلم ثم اشتراها منه نقص خمسها في كل مرة بالنسبة، شريطة أن لا يكون المشتري شيعيا كما هو