____________________
في المال المختلط دون الباقي، فالتعدد انما هو في هذه المرحلة بسبب القرينة الخارجية، لا في مرحلة الإرادة التصورية المستندة إلى دلالة اللفظ وضعا، بل من جهة ان ذلك بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن ظاهر سياق الكلام هو أن المدلول التصديقي مطابق للمدلول التصوري، وإذا كان مخالفا فلابد أن يكون مستندا إلى القرينة، والفرض انه لا قرينة في الصحيحة على ذلك، ولا توجد من الخارج، فاذن لا مانع من الأخذ بظهورها في أن الخمس المجعول في الجميع بمعنى واحد، وهو المعنى المعهود في الشرع لا ثبوتا ولا اثباتا.
أما الأول: فلما تقدم من انه لا مانع من أن يجعل الشارع من باب الولاية خمسه عوضا عن الحرام حقيقة.
وأما الثاني: فلما عرفت من عدم القرينة على الخلاف.
فالنتيجة: ان المال الحرام الذي لا يعرف مالكه إذا كان ثابتا في ذمة فرد ابتداءا فحكمه التصدق به للفقراء شريطة أن يكون مأيوسا عن صاحبه، وإن كان ثابتا في ذمته بعد الاختلاط وتعلق الخمس به فهو متمثل في الخمس، يعني انه ثابت فيها دون نفس المال الحرام.
(1) هذا هو الصحيح شريطة توفر أمرين فيه..
أحدهما: اليأس من صاحبه.
والآخر: عدم امكان تعيينه بالقرعة، أما الأمر الثاني فهو متوفر في المقام، إذ لا موضوع للقرعة فيه، فإذا توفر الأمر الأول تعين التصدق به، نعم إذا احتمل رجوع مالكه إليه في وقت ما وجب عليه الانتظار إلى أن يطمئن بعدم الرجوع.
(2) على الأحوط الأولى لما مر من أن الظاهر من روايات الباب ان الشارع منح من بيده المال ولاية التصدق.
أما الأول: فلما تقدم من انه لا مانع من أن يجعل الشارع من باب الولاية خمسه عوضا عن الحرام حقيقة.
وأما الثاني: فلما عرفت من عدم القرينة على الخلاف.
فالنتيجة: ان المال الحرام الذي لا يعرف مالكه إذا كان ثابتا في ذمة فرد ابتداءا فحكمه التصدق به للفقراء شريطة أن يكون مأيوسا عن صاحبه، وإن كان ثابتا في ذمته بعد الاختلاط وتعلق الخمس به فهو متمثل في الخمس، يعني انه ثابت فيها دون نفس المال الحرام.
(1) هذا هو الصحيح شريطة توفر أمرين فيه..
أحدهما: اليأس من صاحبه.
والآخر: عدم امكان تعيينه بالقرعة، أما الأمر الثاني فهو متوفر في المقام، إذ لا موضوع للقرعة فيه، فإذا توفر الأمر الأول تعين التصدق به، نعم إذا احتمل رجوع مالكه إليه في وقت ما وجب عليه الانتظار إلى أن يطمئن بعدم الرجوع.
(2) على الأحوط الأولى لما مر من أن الظاهر من روايات الباب ان الشارع منح من بيده المال ولاية التصدق.