____________________
مع الحرام وجب اخراج خمسه من خمسة وسبعين دينارا على كل تقدير، غاية الأمر أنه إذا أخرج خمس الحلال في هذا الفرض أولا فقد أتلف خمس المختلف فيه بالنسبة فيضمن.
وقد تحصل من ذلك ان المكلف مخير بين أن يخمس المتيقن من الحلال أولا، ثم المختلط، وبين العكس. ثم ان المقدار الزائد على خمس المختلط بما انه مشتبه ومردد أمره بين كونه من الحلال أو الحرام فلا يجب عليه اخراج خمسه، باعتبار انه ليس بامكانه اثبات انه داخل في حلاله لا بقاعدة اليد لسقوط يده عن الاعتبار لمكان العلم الاجمالي كما مر، وإلا انتفى وجوب الخمس بانتفاء موضوعه وهو الاختلاط والاشتباه ولا بالأصل العملي لعدم العلم بحالته السابقة، ولكنه إذا بقي عنده وحال عليه الحول وجب خمسه إما من جهة انه كان متعلقا للخمس من الأول إذا كان في الواقع من حلاله، أو من جهة انه من فوائد هذه السنة إذا كان في الواقع حراما باعتبار انه صار ملكا له عوضا عن الخمس بحكم الشارع.
(1) هذا هو الصحيح لأن دليل الخمس وهو الصحيحة المذكورة لا يشمل ما نحن فيه لاختصاصه بما إذا كان مالكه مجهولا، وأما إذا كان معلوما فلابد من ايصال المال إليه بلا فرق فيه بين المالك الشخصي والمالك الكلي، غاية الأمر ان المالك إذا كان كليا كما في المقام فلابد من الرجوع إلى من له الولاية على ذلك كالحاكم الشرعي أو المتولي، ويصالح معه في المقدار المشتبه بما يتفقان عليه أو يرجعان فيها إلى القرعة.
وقد تحصل من ذلك ان المكلف مخير بين أن يخمس المتيقن من الحلال أولا، ثم المختلط، وبين العكس. ثم ان المقدار الزائد على خمس المختلط بما انه مشتبه ومردد أمره بين كونه من الحلال أو الحرام فلا يجب عليه اخراج خمسه، باعتبار انه ليس بامكانه اثبات انه داخل في حلاله لا بقاعدة اليد لسقوط يده عن الاعتبار لمكان العلم الاجمالي كما مر، وإلا انتفى وجوب الخمس بانتفاء موضوعه وهو الاختلاط والاشتباه ولا بالأصل العملي لعدم العلم بحالته السابقة، ولكنه إذا بقي عنده وحال عليه الحول وجب خمسه إما من جهة انه كان متعلقا للخمس من الأول إذا كان في الواقع من حلاله، أو من جهة انه من فوائد هذه السنة إذا كان في الواقع حراما باعتبار انه صار ملكا له عوضا عن الخمس بحكم الشارع.
(1) هذا هو الصحيح لأن دليل الخمس وهو الصحيحة المذكورة لا يشمل ما نحن فيه لاختصاصه بما إذا كان مالكه مجهولا، وأما إذا كان معلوما فلابد من ايصال المال إليه بلا فرق فيه بين المالك الشخصي والمالك الكلي، غاية الأمر ان المالك إذا كان كليا كما في المقام فلابد من الرجوع إلى من له الولاية على ذلك كالحاكم الشرعي أو المتولي، ويصالح معه في المقدار المشتبه بما يتفقان عليه أو يرجعان فيها إلى القرعة.