____________________
والوصف انما يدل على الثاني دون الأول، على أساس ظهوره في الموضوعية والاحترازية وعدم كونه لغوا وجزافا، ونتيجة ذلك انتفاء شخص الحكم في القضية بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وهو عقلي لا يرتبط بدلالة القضية على المفهوم أصلا، وعلى هذا فالصحيحة لا تدل على انتفاء وجوب الخمس عن الميراث المحتسب بملاك دلالتها على المفهوم.
الثالث: ان موضوع وجوب الخمس الفائدة والغنيمة، وهي لا تصدق على الميراث، وغير خفى ان هذا الدليل بهذا المقدار من البيان لا يفي ولا يتم، إذ لا شبهة في أن الميراث فائدة يستفيد منها الوارث، وانما الكلام في ان موضوع وجوب الخمس هل هو مطلق الفائدة المالية التي وصلت إلى شخص وإن لم يكن وصولها مستندا إليه بنحو من الأنحاء، أو الفائدة المالية التي يكون وصولها مستندا إليه ولو بنحو الجزء الأخير من العلة التامة؟ فعلى الأول يكون الميراث داخلا في موضوع وجوب الخمس، وعلى الثاني فلا، الظاهر من الأدلة هو الثاني فان قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها " يدل على ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التي يكون ايجادها وإحداثها مستندا إلى فعل الشخص ولو بالواسطة، وكذلك قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " (1) ونحوهما.
فالنتيجة: ان المستفاد من الأدلة ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التي يستفيدها المرء والغنيمة يغنمها، وهذا العنوان لا يصدق على الميراث، فإنه وإن كان فائدة تصل إلى الوارث إلا انه لا يصدق عليه انه فائدة يفيدها الوارث، بل هو فائدة أفادها الله تعالى للوارث، فمن أجل ذلك لا يجب الخمس فيه، وبذلك يفترق الميراث عن الهبة والهدية والجائزة ونحوها إذ يصدق على المال
الثالث: ان موضوع وجوب الخمس الفائدة والغنيمة، وهي لا تصدق على الميراث، وغير خفى ان هذا الدليل بهذا المقدار من البيان لا يفي ولا يتم، إذ لا شبهة في أن الميراث فائدة يستفيد منها الوارث، وانما الكلام في ان موضوع وجوب الخمس هل هو مطلق الفائدة المالية التي وصلت إلى شخص وإن لم يكن وصولها مستندا إليه بنحو من الأنحاء، أو الفائدة المالية التي يكون وصولها مستندا إليه ولو بنحو الجزء الأخير من العلة التامة؟ فعلى الأول يكون الميراث داخلا في موضوع وجوب الخمس، وعلى الثاني فلا، الظاهر من الأدلة هو الثاني فان قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها " يدل على ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التي يكون ايجادها وإحداثها مستندا إلى فعل الشخص ولو بالواسطة، وكذلك قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " (1) ونحوهما.
فالنتيجة: ان المستفاد من الأدلة ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التي يستفيدها المرء والغنيمة يغنمها، وهذا العنوان لا يصدق على الميراث، فإنه وإن كان فائدة تصل إلى الوارث إلا انه لا يصدق عليه انه فائدة يفيدها الوارث، بل هو فائدة أفادها الله تعالى للوارث، فمن أجل ذلك لا يجب الخمس فيه، وبذلك يفترق الميراث عن الهبة والهدية والجائزة ونحوها إذ يصدق على المال