[2917] مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر (1) كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.
____________________
باختلاف الموارد، فإنه قد يمنح المشتري العلقة الملكية لها، وقد يمنحه العلقة الحقية بها، فإذا اشترى الأرض المفتوحة عنوة من الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي يمنحه العلقة الملكية لها، وإذا اشتراها من واحد من آحاد المسلمين يمنحه العلقة الحقية بها، وكذلك الحال في عملية الاحياء، فان من قام بها فان كان قبل تاريخ فتحها بيد المسلمين زمنيا أو قبل تاريخ تشريع الأنفال كذلك فقد تمنح المحيى علاقة بها على مستوى الملك، وإن كان بعده تمنح علاقة بها على مستوى الحق، هذا ولكن لا تظهر الثمرة بين القولين في المقام.
(1) هذا لاطلاق النص، نعم أن هنا مسألة أخرى، وهي أن الأرض بعد شراء الذمي إذا انتقلت منه إلى مسلم آخر، فإن كان ذلك المسلم ممن شملته أخبار التحليل انتقلت كل الأرض اليه وخمسها إلى عهدة الذمي، بلا فرق في ذلك بين أن يكون انتقالها إليه بالشراء أو الهبة أو الإرث أو نحو ذلك، هذا إذا كان الثمن كليا، وأما إذا كان شخصيا فينتقل خمسها إلى الثمن لا إلى عهدته، وإن لم يكن ممن شملته تلك الأخبار انتقلت إليه أربعة أخماسها دون الكل، لأن خمسها ملك لأصحابه، فتكون المعاملة بالنسبة إليه فضولية تتوقف صحتها على أحد أمور: إما امضاء الحاكم الشرعي لها، أو اعطاء الذمي خمسها من مال آخر ثم اجازته المعاملة، أو
(1) هذا لاطلاق النص، نعم أن هنا مسألة أخرى، وهي أن الأرض بعد شراء الذمي إذا انتقلت منه إلى مسلم آخر، فإن كان ذلك المسلم ممن شملته أخبار التحليل انتقلت كل الأرض اليه وخمسها إلى عهدة الذمي، بلا فرق في ذلك بين أن يكون انتقالها إليه بالشراء أو الهبة أو الإرث أو نحو ذلك، هذا إذا كان الثمن كليا، وأما إذا كان شخصيا فينتقل خمسها إلى الثمن لا إلى عهدته، وإن لم يكن ممن شملته تلك الأخبار انتقلت إليه أربعة أخماسها دون الكل، لأن خمسها ملك لأصحابه، فتكون المعاملة بالنسبة إليه فضولية تتوقف صحتها على أحد أمور: إما امضاء الحاكم الشرعي لها، أو اعطاء الذمي خمسها من مال آخر ثم اجازته المعاملة، أو