[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (2)، ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه (3).
[2892] مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها
____________________
(1) في القوة اشكال بل منع، لأن اليد على الأرض على تقدير كونها أمارة على علاقة صاحبها بالكنوز الموجودة فيها لا فرق بين يد المالك ويد المستأجر، فكما ان الأولى كاشفة عنها فكذلك الثانية، ولا يكون كشف الأولى أقوى من كشف الثانية، ولا سيما إذا كانت الإجارة في مدة طويلة.
(2) فيه ان الظاهر اجراء حكم اللقطة عليه لا الكنز ولا مجهول المالك، اما الكنز فقد تقدم ان حكمه مرتبط باحراز عدم وجود مالك محترم له بالفعل ولو بمقتضى الاستصحاب، وأما مجهول المالك فهو مرتبط بأن لا يكون وجوده عند فرد مستندا إلى التقاطه ووجدانه إياه من ناحية، وعدم الموضوع للتعريف فيه من ناحية أخرى كما مر، وحكمه وجوب التصدق به تعيينا، وهذا بخلاف اللقطة فان حكمها وجوب التعريف إلى سنة، ثم التخيير بين التصدق بها، أو التملك لها، أو التحفظ عليها إلى أن يجيء صاحبها، نعم إذا لم يكن تعريفها فحكمها وجوب التصدق بها، فاذن لا فرق بينها وبين مجهول المالك في الحكم، ولعله (قدس سره) أراد منه المعنى العام الشامل للقطة أيضا.
(3) هذا إذا لم يعلم بوجود وارث له بالفعل، وإلا فهو من اللقطة ويجب
(2) فيه ان الظاهر اجراء حكم اللقطة عليه لا الكنز ولا مجهول المالك، اما الكنز فقد تقدم ان حكمه مرتبط باحراز عدم وجود مالك محترم له بالفعل ولو بمقتضى الاستصحاب، وأما مجهول المالك فهو مرتبط بأن لا يكون وجوده عند فرد مستندا إلى التقاطه ووجدانه إياه من ناحية، وعدم الموضوع للتعريف فيه من ناحية أخرى كما مر، وحكمه وجوب التصدق به تعيينا، وهذا بخلاف اللقطة فان حكمها وجوب التعريف إلى سنة، ثم التخيير بين التصدق بها، أو التملك لها، أو التحفظ عليها إلى أن يجيء صاحبها، نعم إذا لم يكن تعريفها فحكمها وجوب التصدق بها، فاذن لا فرق بينها وبين مجهول المالك في الحكم، ولعله (قدس سره) أراد منه المعنى العام الشامل للقطة أيضا.
(3) هذا إذا لم يعلم بوجود وارث له بالفعل، وإلا فهو من اللقطة ويجب