____________________
عنوانان..
أحدهما: الغوص.
والآخر: ما يخرج من البحر، والمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج من الماء كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، ولا يفهم العرف منها خصوصية لعنوان البحر وأنه دخيل في موضوع وجوب الخمس بأن يكون موضوعه اخراج اللؤلؤ والمرجان منه فقط، ولو أخرجهما من غيره كالأنهار الكبار لم يكن موضوعا له، كما أنه لا يرى خصوصية للغوص إلا كونه وسيلة للاخراج، فالموضوع له ما يخرج من الماء ولا قيمة ولا شأن للغوص إلا كونه وسيلة له.
وعلى الجملة فمصدر علاقة الفرد بتلك الجواهر انما هو حيازتها المتمثلة في عملية الإخراج، ولا يرى العرف خصوصية للغوص الممثل لتلك العملية، بداهة ان العرف لا يرى الغوص إلا وسيلة، ومن الطبيعي أنه لا قيمة للوسيلة لدى العرف.
(1) في الشرط اشكال بل منع، والأظهر اخراج الخمس مطلقا، إذ لا دليل عليه ما عدا رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (1) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة إلا أنها ضعيفة سندا، فان محمد بن علي بن عبد الله لم يرد فيه توثيق،
أحدهما: الغوص.
والآخر: ما يخرج من البحر، والمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج من الماء كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، ولا يفهم العرف منها خصوصية لعنوان البحر وأنه دخيل في موضوع وجوب الخمس بأن يكون موضوعه اخراج اللؤلؤ والمرجان منه فقط، ولو أخرجهما من غيره كالأنهار الكبار لم يكن موضوعا له، كما أنه لا يرى خصوصية للغوص إلا كونه وسيلة للاخراج، فالموضوع له ما يخرج من الماء ولا قيمة ولا شأن للغوص إلا كونه وسيلة له.
وعلى الجملة فمصدر علاقة الفرد بتلك الجواهر انما هو حيازتها المتمثلة في عملية الإخراج، ولا يرى العرف خصوصية للغوص الممثل لتلك العملية، بداهة ان العرف لا يرى الغوص إلا وسيلة، ومن الطبيعي أنه لا قيمة للوسيلة لدى العرف.
(1) في الشرط اشكال بل منع، والأظهر اخراج الخمس مطلقا، إذ لا دليل عليه ما عدا رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (1) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة إلا أنها ضعيفة سندا، فان محمد بن علي بن عبد الله لم يرد فيه توثيق،