[2894] مسألة 18: إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع (2) وفي إخراج الخمس إن
____________________
عرفا ويبلغ المجموع النصاب.
نعم، إذا وجد كنوزا بفاصل زمني كما إذا وجد كنزا لم يبلغ النصاب ثم بعد مدة وجد كنزا آخر كذلك، ولكن إذا ضمه إلى الأول يبلغ المجموع النصاب، ففي مثل ذلك لا خمس فيه، لأن الأول حين ما وجده لم يكن مشمولا لدليل الخمس، وأما بقاءا فلا دليل عليه، لأن ما دل على وجوب الخمس في الكنز كغيره من أدلة الخمس ظاهر في وجوبه حينما وجده شريطة أن يبلغ النصاب في ذلك الحين وإلا فلا يكون مشمولا له، ولا يوجد دليل آخر يدل على كفاية الضم في وجوبه، أو فقل انه حينما يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء ويغنمها لم تكن مشمولة لدليل الخمس من جهة عدم توفر شرطه وهو النصاب، وحينما يتحقق ذلك الشرط بقاءا لا يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء ويغنمها، بل انه كان فائدة يستفيدها ويغنمها.
(1) فيه ان اخراج الكنز من موضعه غير معتبر في وجوب الخمس فيه حتى يقال ان اخراجه دفعة واحدة بمقدار النصاب غير معتبر فيه، بل تكفي الدفعات ضرورة ان المعيار فيه إنما هو بوجدانه والاستيلاء عليه، فإذا وجده وجب خمسه وإن لم يخرجه بل ظل باقيا في مكانه، فقياس الكنز بالمعدن من هذه الناحية قياس مع الفارق.
(2) تقدم ان الكنز الذي يجده في الأرض المبتاعة انما يجب تعريف
نعم، إذا وجد كنوزا بفاصل زمني كما إذا وجد كنزا لم يبلغ النصاب ثم بعد مدة وجد كنزا آخر كذلك، ولكن إذا ضمه إلى الأول يبلغ المجموع النصاب، ففي مثل ذلك لا خمس فيه، لأن الأول حين ما وجده لم يكن مشمولا لدليل الخمس، وأما بقاءا فلا دليل عليه، لأن ما دل على وجوب الخمس في الكنز كغيره من أدلة الخمس ظاهر في وجوبه حينما وجده شريطة أن يبلغ النصاب في ذلك الحين وإلا فلا يكون مشمولا له، ولا يوجد دليل آخر يدل على كفاية الضم في وجوبه، أو فقل انه حينما يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء ويغنمها لم تكن مشمولة لدليل الخمس من جهة عدم توفر شرطه وهو النصاب، وحينما يتحقق ذلك الشرط بقاءا لا يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء ويغنمها، بل انه كان فائدة يستفيدها ويغنمها.
(1) فيه ان اخراج الكنز من موضعه غير معتبر في وجوب الخمس فيه حتى يقال ان اخراجه دفعة واحدة بمقدار النصاب غير معتبر فيه، بل تكفي الدفعات ضرورة ان المعيار فيه إنما هو بوجدانه والاستيلاء عليه، فإذا وجده وجب خمسه وإن لم يخرجه بل ظل باقيا في مكانه، فقياس الكنز بالمعدن من هذه الناحية قياس مع الفارق.
(2) تقدم ان الكنز الذي يجده في الأرض المبتاعة انما يجب تعريف