____________________
حقيقة، كما يصدق على ولد الابن، بل من جهة عدم صدق عنوان الهاشمي أو المطلبي عليه، وبما أن المأخوذ في موضوع حرمة الزكاة وحلية الخمس انما هو عنوان الهاشمي أو المطلبي كما في صحيحة زرارة المتقدمة، أو بني هاشم كما في قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " (1) فهو لا يصدق على ولد البنت على أساس ان هذا العنوان عنوان للطائفة والقبيلة كبني تميم وبني أسد ونحوهما، ومن المعلوم انه لا يصدق على المنتسب من قبل الأم، وانما يصدق على المنتسب من قبل الأب فقط فإذا كانت الزوجة هاشمية والزوج غير هاشمي لم يصدق على ولدهما عنوان الهاشمي أو بني هاشم، فمن أجل ذلك يجوز له أخذ الزكاة دون الخمس.
وبكلمة أخرى ان عنوان الهاشمي والتميمي والأسدي وغيرها عنوان للقبيلة والعشيرة، وقد وضع في لغة العرب وغيرها لمعنى خاص لا ينطبق إلا على المنتسب من قبل الأب، فإنه مأخوذ في مفهومه ومعناه الموضوع له، وهذا بخلاف ولد هاشم فإنه يكفى في صدقه وقوعه في سلسلة أولاده أعم من الابن والبنت، غاية الأمر ان كان واقعا في سلسلة أولاده من قبل الابن صدق عليه عنوان الهاشمي، ويقال انه من قبيلة بني هاشم وإن كان واقعا فيها من قبل البنت لم يصدق عليه ذلك العنوان، ولا يقال أنه من تلك القبيلة وكذلك الحال في نظائر هذه العناوين والمفاهيم كالعراقي والإيراني والحجازي والأفغاني واللبناني وغيرها، فان العراقي لا يصدق إلا على من كانت عنده جنسية عراقية، ولا يصدق على ولد العراقي انه عراقي ما لم تكن فيه هذه الخصوصية.
فالنتيجة ان موضوع حرمة الزكاة وحلية الخمس في لسان الروايات بما انه ليس عنوان ولد هاشم، فلا يعم أولاد البنت، فان عنوان ولد هاشم وإن كان يصدق عليهم إلا أن عنوان الهاشمي أو بني هاشم لا يصدق.
وبكلمة أخرى ان عنوان الهاشمي والتميمي والأسدي وغيرها عنوان للقبيلة والعشيرة، وقد وضع في لغة العرب وغيرها لمعنى خاص لا ينطبق إلا على المنتسب من قبل الأب، فإنه مأخوذ في مفهومه ومعناه الموضوع له، وهذا بخلاف ولد هاشم فإنه يكفى في صدقه وقوعه في سلسلة أولاده أعم من الابن والبنت، غاية الأمر ان كان واقعا في سلسلة أولاده من قبل الابن صدق عليه عنوان الهاشمي، ويقال انه من قبيلة بني هاشم وإن كان واقعا فيها من قبل البنت لم يصدق عليه ذلك العنوان، ولا يقال أنه من تلك القبيلة وكذلك الحال في نظائر هذه العناوين والمفاهيم كالعراقي والإيراني والحجازي والأفغاني واللبناني وغيرها، فان العراقي لا يصدق إلا على من كانت عنده جنسية عراقية، ولا يصدق على ولد العراقي انه عراقي ما لم تكن فيه هذه الخصوصية.
فالنتيجة ان موضوع حرمة الزكاة وحلية الخمس في لسان الروايات بما انه ليس عنوان ولد هاشم، فلا يعم أولاد البنت، فان عنوان ولد هاشم وإن كان يصدق عليهم إلا أن عنوان الهاشمي أو بني هاشم لا يصدق.