____________________
واما القول بإباحته للشيعة مطلقا فهو وإن كان ممكنا إلا انه لا دليل عليه، بل الدليل على الخلاف موجود كما سيأتي التعرض له عند خاتمة الكتاب.
واما القول باجراء حكم مجهول المالك عليه، فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بدعوى ان الملاك في اجراء حكمه على مال انما هو بعدم امكان ايصاله إلى مالكه لا الجهل به، وتدل عليه صحيحة يونس بن عبد الرحمان قال:
" سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر.. إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال:
لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية " (1)، بتقريب ان موردها ينطبق على حصة الإمام (عليه السلام)، فان مالكها وإن كان معلوما ذاتا وعينا ولكنه مجهول بلدة، فمن أجل ذلك لا يمكن ايصالها اليه.
والجواب: انه لا يمكن المساعدة على ذلك لنكتتين..
الأولى: ان اجراء حكم مجهول المالك على مال وهو التصدق به من قبل صاحبه منوط بعدم احراز رضاه بالتصرف فيه في جهة من الجهات المعينة، واما مع امكان احراز رضائه به فلا موضوع لاجراء حكم مجهول المالك عليه، لأنه مرتبط بتوفر أمرين فيه..
أحدهما: عدم امكان ايصال المال إلى مالكه.
والآخر: عدم امكان احراز رضائه بالتصرف فيه في جهة خاصة، فإذا توفر هذان الأمران فيه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإلا فلا، وبما ان الأمر الثاني غير متوفر في حصة الامام (عليه السلام) فلا يجري عليها حكمه، لأن الأمر الأول
واما القول باجراء حكم مجهول المالك عليه، فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بدعوى ان الملاك في اجراء حكمه على مال انما هو بعدم امكان ايصاله إلى مالكه لا الجهل به، وتدل عليه صحيحة يونس بن عبد الرحمان قال:
" سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر.. إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال:
لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية " (1)، بتقريب ان موردها ينطبق على حصة الإمام (عليه السلام)، فان مالكها وإن كان معلوما ذاتا وعينا ولكنه مجهول بلدة، فمن أجل ذلك لا يمكن ايصالها اليه.
والجواب: انه لا يمكن المساعدة على ذلك لنكتتين..
الأولى: ان اجراء حكم مجهول المالك على مال وهو التصدق به من قبل صاحبه منوط بعدم احراز رضاه بالتصرف فيه في جهة من الجهات المعينة، واما مع امكان احراز رضائه به فلا موضوع لاجراء حكم مجهول المالك عليه، لأنه مرتبط بتوفر أمرين فيه..
أحدهما: عدم امكان ايصال المال إلى مالكه.
والآخر: عدم امكان احراز رضائه بالتصرف فيه في جهة خاصة، فإذا توفر هذان الأمران فيه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإلا فلا، وبما ان الأمر الثاني غير متوفر في حصة الامام (عليه السلام) فلا يجري عليها حكمه، لأن الأمر الأول