____________________
الثلاثة، وانه انما جعل لهم بملاك الفقر والاحتياج بلا موضوعية لهم بعناوينهم الخاصة وان تمام الموضوع والملاك انما هو الفقر والحاجة.
ومع الاغماض عن ذلك تكفى في عدم وجوب البسط صحيحة أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: " سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟
فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام، أرأيت رسول الله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى وكذلك الامام " (1) فإنها ناصة على أن البسط غير واجب فضلا عن كونه على نسبة واحدة، بل أمره بيد الامام (عليه السلام) وهو يوزع حسب ما يرى، وفي زمن الغيبة بيد الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية على أساس ان الدولة الاسلامية بما أنها دولة خالدة وليست بموقتة ولا محدودة بفترة من الزمن فهي مرتبطة بالزعامة الدينية التي هي متمثلة في الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وبعده في الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وفي زمن الغيبة في الفقيه المذكور.
ونتيجة ذلك أن كل ما ثبت للامام بعنوان الإمامة فهو ثابت للفقيه أيضا امتدادا للولاية العامة والزعامة الدينية، أو فقل ان كل حكم ثبت للمنصب فهو ممتد بامتداد الدين، ولا يحتمل اختصاصه بزمن الحضور، وحيث ان ظاهر قوله (عليه السلام) في هذه الصحيحة: " وكذلك الامام " هو أن ثبوت ولايته (عليه السلام) على سهم السادة من شؤون زعامته الدينية، فهي ثابتة للفقيه أيضا، ولكن ثبوتها له خاص بما يرى فيه مصلحة، فإنها لا تدل على أكثر من ذلك، هذا.
وقد نوقش في أصل دلالة الآية الشريفة على وجوب البسط.
تارة: بأن لازمه أما تعطيل سهم ابن السبيل، أو ادخاره على أساس ندرته
ومع الاغماض عن ذلك تكفى في عدم وجوب البسط صحيحة أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: " سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟
فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام، أرأيت رسول الله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى وكذلك الامام " (1) فإنها ناصة على أن البسط غير واجب فضلا عن كونه على نسبة واحدة، بل أمره بيد الامام (عليه السلام) وهو يوزع حسب ما يرى، وفي زمن الغيبة بيد الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية على أساس ان الدولة الاسلامية بما أنها دولة خالدة وليست بموقتة ولا محدودة بفترة من الزمن فهي مرتبطة بالزعامة الدينية التي هي متمثلة في الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وبعده في الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وفي زمن الغيبة في الفقيه المذكور.
ونتيجة ذلك أن كل ما ثبت للامام بعنوان الإمامة فهو ثابت للفقيه أيضا امتدادا للولاية العامة والزعامة الدينية، أو فقل ان كل حكم ثبت للمنصب فهو ممتد بامتداد الدين، ولا يحتمل اختصاصه بزمن الحضور، وحيث ان ظاهر قوله (عليه السلام) في هذه الصحيحة: " وكذلك الامام " هو أن ثبوت ولايته (عليه السلام) على سهم السادة من شؤون زعامته الدينية، فهي ثابتة للفقيه أيضا، ولكن ثبوتها له خاص بما يرى فيه مصلحة، فإنها لا تدل على أكثر من ذلك، هذا.
وقد نوقش في أصل دلالة الآية الشريفة على وجوب البسط.
تارة: بأن لازمه أما تعطيل سهم ابن السبيل، أو ادخاره على أساس ندرته