[2965] مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم (3) بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا
____________________
(1) بل يكفى الاطمئنان والوثوق سواء أكان بسبب الشياع أم كان بسبب آخر كاخبار الثقة.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الموكل إذا لم يعلم استحقاق الوكيل وكان يشك فيه مع علمه بأنه إذا أعطاه أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لم يجز الاعطاء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعطاء لمن كان يشك في استحقاقه مباشرة، أو بالتوكيل والاحتيال.
نعم، إذا كان واثقا ومطمئنا من جهة عدالته انه لو لم يكن مستحقا لم يأخذه لنفسه جاز الاعطاء مع علمه بأنه يأخذه لنفسه، ولا فرق حينئذ أيضا بين أن يكون الاعطاء له مباشرة أو بالتوكيل كما إذا علم بعدالة فرد ولا يعلم استحقاقه، ولكنه كان واثقا ومطمئنا بأنه لو لم يكن مستحقا لم يأخذه، فإذا أعطاه الخمس وأخذه حصل له الوثوق والاطمئنان باستحقاقه.
فالنتيجة انه لا قيمة للاحتيال أصلا، فالمعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان باستحقاقه ولو من جهة عدالته أو وثاقته.
(3) بل هو الأظهر، فإنه وإن لم يكن منصوصا في باب الخمس، إلا ان
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الموكل إذا لم يعلم استحقاق الوكيل وكان يشك فيه مع علمه بأنه إذا أعطاه أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لم يجز الاعطاء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعطاء لمن كان يشك في استحقاقه مباشرة، أو بالتوكيل والاحتيال.
نعم، إذا كان واثقا ومطمئنا من جهة عدالته انه لو لم يكن مستحقا لم يأخذه لنفسه جاز الاعطاء مع علمه بأنه يأخذه لنفسه، ولا فرق حينئذ أيضا بين أن يكون الاعطاء له مباشرة أو بالتوكيل كما إذا علم بعدالة فرد ولا يعلم استحقاقه، ولكنه كان واثقا ومطمئنا بأنه لو لم يكن مستحقا لم يأخذه، فإذا أعطاه الخمس وأخذه حصل له الوثوق والاطمئنان باستحقاقه.
فالنتيجة انه لا قيمة للاحتيال أصلا، فالمعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان باستحقاقه ولو من جهة عدالته أو وثاقته.
(3) بل هو الأظهر، فإنه وإن لم يكن منصوصا في باب الخمس، إلا ان