[2971] مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (1)، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
[2972] مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (2)، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
[2973] مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه (3)، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع
____________________
(1) هذا وإن لم يكن من النقل، ولكن كفايته منوطة بأن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي حتى فيما إذا كان العوض من أحد النقدين كما تقدم في المسألة (57) وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك وعدم وجود مرجح للنقل كما مر، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال وإن لم يكن بلد المالك.
(3) هذا إذا كان باذنه، لما مر من أن حصة الامام (عليه السلام) في زمن الغيبة ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، فيكون أمرها بيده وهو يتصرف فيها حسب ما يراه، ولا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه واجازته، وعلى هذا فالمالك وإن كانت له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله كما تقدم، إلا أن ايصاله إلى المجتهد إذا توقف على النقل فلابد أن يكون ذلك باذنه، فلو نقل بدون الإذن والإجازة منه وتلف في الطريق ضمن للتفريط، ولا فرق في ذلك بين وجود
(2) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك وعدم وجود مرجح للنقل كما مر، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال وإن لم يكن بلد المالك.
(3) هذا إذا كان باذنه، لما مر من أن حصة الامام (عليه السلام) في زمن الغيبة ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، فيكون أمرها بيده وهو يتصرف فيها حسب ما يراه، ولا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه واجازته، وعلى هذا فالمالك وإن كانت له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله كما تقدم، إلا أن ايصاله إلى المجتهد إذا توقف على النقل فلابد أن يكون ذلك باذنه، فلو نقل بدون الإذن والإجازة منه وتلف في الطريق ضمن للتفريط، ولا فرق في ذلك بين وجود