[2969] مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (1) ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
____________________
فالنتيجة ان الجمع بين جواز النقل تكليفا مع وجود المستحق في البلدة، وبين الضمان إذا تلف في الطريق اتفاقا وبدون تفريط لا يمكن، حيث ان في هذا الفرض لا منشأ للحكم بالضمان الا التفريط والتقصير فيه، باعتبار أن يده ليست يد ضمان، ومع افتراض عدم التفريط لا منشأ له، وقد دلت على ذلك صحيحتا محمد بن مسلم وزرارة في باب الزكاة، وبما ان الحكم في كلا الموردين يكون على القاعدة فلا نحتاج إلى دعوى التعدي عن موردهما إلى المقام، هذا إضافة إلى ما ذكرناه هناك من انه لابد من تقييد اطلاق صحيحة محمد ابن مسلم بعدم جواز نقل الزكاة كلا من بلدتها إلى بلدة أخرى مع وجود المستحق فيها، وأما مع صرف مقدار منها في بلدتها فلا مانع من نقل الباقي إلى بلدة أخرى مع فرض وجود المستحق فيها.
(1) في عدم الضمان مطلقا في هذه الحالة اشكال بل منع، على أساس انه لا يستفاد من الدليل كصحيحة أبي نصر المتقدمة ولاية الفقيه على التصرف في سهم السادة مطلقا وإن لم تكن فيه مصلحة، بل المستفاد منها ثبوت ولايته على التصرف فيه بما يراه، وعليه فإن كانت في النقل مصلحة رغم وجود المستحق في البلد فالأمر كما في المتن، سواء أكان مرد اذنه إلى التوكيل الضمني في القبض من قبله ثم نقلها أم كان الاذن في النقل فقط من دون توكيل، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له، وعندئذ فلا أثر لإذنه ولا يرفع الضامن إذا تلف.
(1) في عدم الضمان مطلقا في هذه الحالة اشكال بل منع، على أساس انه لا يستفاد من الدليل كصحيحة أبي نصر المتقدمة ولاية الفقيه على التصرف في سهم السادة مطلقا وإن لم تكن فيه مصلحة، بل المستفاد منها ثبوت ولايته على التصرف فيه بما يراه، وعليه فإن كانت في النقل مصلحة رغم وجود المستحق في البلد فالأمر كما في المتن، سواء أكان مرد اذنه إلى التوكيل الضمني في القبض من قبله ثم نقلها أم كان الاذن في النقل فقط من دون توكيل، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له، وعندئذ فلا أثر لإذنه ولا يرفع الضامن إذا تلف.