دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإذا كانت إحديهما أقرب فهي أولى بالميراث، ومن سوى بينهما فعليه الدلالة.
مسألة 79: أم الأم لا ترث عندنا مع الأب، وقال الشافعي مع باقي الفقهاء: لها السدس.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه قد بعدت لأنها تدلي بالأم والأم تدلي بنفسها والأب يدلي بنفسه، فلا يجوز أن يشاركه من يدلي بغيره، وأيضا ليس في القرآن ولا في السنة أنها ترث مع الأب فيجب أن لا ترث معه.
بطلان القول بالعصبة مسألة 80: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء.
وروي ذلك عن ابن عباس لأنه قال في من خلف بنتا وأختا: إن المال كله للبنت دون الأخت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك، وحكى الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك، وحكى الطبري مثل ذلك، وروي موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، وروى عنه الأعمش، ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، منها ما رواه عبد الله بن بكير عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه