لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها رأيته بخط مصنفه، وكذا في الاستبصار، وهذا موافق لما قلناه.
وذكره الشيخ أيضا بسند آخر عن غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ويرد عليه ما بقي.
درس [17]:
فيه بحثان:
الأول: المناسخات:
ويتحقق بأن يموت إنسان ولا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه، فإنه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى يبقى أخ وأخت، فمال الجميع بينهما أثلاثا وإن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم، وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحت المسألتان من الأولى، كزوج وأربعة إخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية، وإن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى، مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر، وإن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأولى مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
ولو مات أحد وراث الميت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد، وكذا لو فرض كثرة التناسخ.