أصلا فالمال للأب بلا خلاف، فإن لم يكن أب فالجد، لأنه يدلي بالأب، فإن لم يكن جد فجد الجد، وإن علا، فإن اجتمع جد وأخ تقاسما عندنا وفيه خلاف، وجد الأب يسقط مع الأخ، وفيهم من قال: لا يسقط، وهو الأقوى.
وإن لم يكن جد وكان عم وأخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف، لأنه ولد الأب والعم ولد الجد، وإن اجتمع الأب مع الجد كان الأب أولى، والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب لأنه يتقرب بسببين، فإن لم يكن أخ من أب وأم فالأخ من الأب يقوم مقامه، وكان أولى من ابن الأخ للأب والأم، كل هذا لا خلاف فيه، وإن اختلفوا في تعليله:
فعندنا أنهم أولى لأنهم أقرب، وعندهم أولى لأن تعصيبهم أقوى، فإن لم يكن أخ من أب فابن أخ من أب وأم، فإن لم يكن فابن أخ من أب، فإن لم يكن فالعم من الأب والأم، لأنه ولد الجد فيقوم مقام أبيه كما أن ولد الأب يقومون مقام أبيهم، فإن لم يكن عم من أب وأم فعم من أب، فإن لم يكن فابن عم لأب وأم، وعند أصحابنا: أنه أولى من العم للأب، فإن لم يكن فابن العم للأب، فإن لم يكن فعم الجد، فإن لم يكن عم الجد فبنوهم، فإن لم يكن فعم جد الجد ثم بنوهم على هذا التدريج.
ابنا عم أحدهما أخ من أم فللأخ من الأم السدس بالفرض، والباقي رد عليه لأنه أقرب والتعصيب باطل وفيه خلاف.
فصل: في ذكر الولاء:
الولاء لحمة مثل النسب، يثبت به الميراث إلا أنه لا يرث المولى مع وجود واحد من ذوي الأنساب، سواء كان ذا فرض أو لم يكن ذا فرض، قريبا كان أو بعيدا من قبل أب كان أو من قبل أم، وعلى كل حال، وإذا لم يكن له أحد كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه أو من يتقرب من جهته من الولد والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمه أو من قبل أبيه.