والثاني: قسمة التركات:
وهو ثمرة الحساب في الفرائض، فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم فلا يتبين نصيب كل وارث إلا بعمل آخر.
فنقول: التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل، وفي ذلك طرق:
منها نسبة سهام كل وارث من الفريضة، فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة، وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب فالفريضة من اثني عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة وللأم أربعة هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها، ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها فإنها تحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين فتجعل الخمسة ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءا، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينار وربع وللأم عشرون جزءا هي دينار وثلثا دينار وللأب خمسة وعشرون جزءا هي ديناران ونصف سدس دينار.
ومنها أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه، وهذا يقرب مع سهولة القسمة فالفريضة بحالها والتركة ستة دنانير فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة يكون دينارا ونصفا، ونضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة يكون دينارين، ونضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا.
ومنها وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة وله مثالان:
الأول: أن لا يكون في التركة كسر كاثني عشر دينارا، فيؤخذ سهام كل