فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله، والثلث للأم مع عدم الحاجب وللأخوين فصاعدا من قبلها، والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه، والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل والأم مع الإخوان للأب أو للأب والأم مع الأب والأخ من قبلها، والثمن للزوجة مع الولد.
ولا ميراث بالتعصيب، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض وإلا رد عليه، إلا للزوج والزوجة، ولا عول بل يدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة خاصة على البنت أو البنات، أو الأب أو من يتقرب به، أو به وبالأم.
وأسباب الميراث أمران:
النسب ومراتبه ثلاث، والسبب وهو قسمان: زوجية وولاء، وأقسام الولاء ثلاثة.
الثاني:
أعلى المراتب: الآباء والأولاد ولا مشارك إلا الزوج والزوجة:
فللأب المنفرد المال، وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها، ولو اجتمعا فللأم الثلث وله الباقي، ويحجب منه ومن الرد إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب أو الأب والأم، أو الأخ والأختين أو أربع أخوات كذلك بشرط فقد الموانع ووجود الأب، ولا يحجب الحمل ولا أولادهم ولا أقل من أربع من الخناثى.
ولا يرث الإخوة، وللابن المنفرد المال، ولو كثروا تساووا، وللبنت النصف والباقي رد، وللابنتين الثلثان والباقي رد، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع معهم الأبوان فلكل واحد السدس والباقي لهم على التفصيل وللواحد معهم السدس، ولو كانوا إناثا فلهما السدسان ولهن الباقي بالسوية، ولو كانت واحدة فلها النصف ولهما السدسان والباقي يرد عليهم