ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول بالعصبة، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك.
وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت.
عشرة من الرجال يرثون بالإجماع: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة.
سبع من النساء يرثن بالإجماع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة.
ستة لا يرثون بالإجماع: العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر.
ستة عشر اختلفوا في توريثهم: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب من أمه، وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم.
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف.
فصل: في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض:
قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة " النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس " فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين، وإن كان مع النصف ثلاثة أو سدس فاجعلها من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف