الأكثر مرتين أو مرارا - فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب، وإن توافقت - وهي: التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتها من العشرة مرارا فنيت بها - فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، وإن تباينت - وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.
الفصل الرابع: في المناسخات:
إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا - وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الأولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن ابنين وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.