من الإخوة للأبوين أو للأب، وسهام الواحد من ولد الأم.
قاعدة:
يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب، ونصف وربع كزوجة وأخت لأب وكزوج وبنت، ونصف وثلثين كأن يكون مع الزوج أختان فصاعدا أو يدخل النقص عليهما، ونصف والثلث كزوج وأم وكلالة الأم إذا تعدد مع أختين فصاعدا لأب، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم، ونصف وثمن كزوجة وبنت، ويمكن اجتماع ربع وثلثين كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب، وربع وثلث كزوجة وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم، وربع وسدس كزوجة وواحد من كلالة الأم وكزوج وابن وأحد الأبوين، ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين، وثمن مع سدس كزوجة وابن واحد الأبوين، ويمكن اجتماع ثلثين وثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعدا مع الأب.
ويمتنع اجتماع ربع وثمن، وثلث وثمن، وثلث وسدس فرضا، ويمكن قرابة كزوج وأبوين.
درس [2]:
قاعدة:
مخرج السهم أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا، وهو اثنان للنصف، والباقي من سميه، وسمي الثلث والثلثين الثلاثة، فالمخارج خمسة ومع اجتماعهما يراعى فيها التساوي والتباين والتداخل والتوافق، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وإن لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم وأخوات ثلاث لأب وأم في باب الفرض، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.