موت الزوج أولا فتأخذ الزوجة نصيبها ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه لا مما ورثته، وينتقل الباقي من كل منهما وما ورثه إلى الورثة الأحياء ويفرض موت الابن فيأخذ الأب ثم العكس، ولو كان كل منهما أولى بالآخر انتقل مال كل منهما إلى ورثة صاحبه، وإن شاركهما أو أحدهما المغاير أخذ ما يصيبه وانتقلت إلى ورثته والباقي للمشارك، ولو تساويا كالأخوين لم يقدم أحدهما، ولو كان لأحدهما وارث دون الآخر انتقل مال ذي الوارث إلى الإمام والآخر إلى ورثته، ولو اختص أحدهما بالمال ورثه الآخر دونه.
والأظهر في المجوس توريثهم بالأسباب والأنساب الصحيحة والفاسدة، فللأم الزوجة نصيبهما، وكذا لو كانت بنتا وأختا، فإن فقد المشارك فالباقي رد بالنسب، ولو اجتمع المانع وغيره ورث من جهة المانع، فللبنت الأخت المال لا بالأخوة، وللبنت بنت البنت المال بالأقرب، وللأخت للأب العمة المال بالأخوة، وللعمة بنت العمة المال بالأقرب، وغيرهم من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى.
والمسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن اعتقد التحليل، ويرث بالنسب صحيحه وشبهته فإن الشبهة كالصحيح.
ولو مات بعض الوراث قبل القسمة واتحد الوارثان فالفريضتان كالواحدة، ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ولم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على الصحة وكان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة فتصح الفريضة في المجتمع، ولو تباين ضربت الثانية في الأولى وصحت من المجتمع.
الخامس:
لا يرث الكافر مطلقا ولا المرتد المسلم وإن قربوا ولا مع المسلم وإن بعد، كالضامن، ولو عدم المسلم كان للإمام، ويرث الكافر مع فقد المسلم، ولو كان