أحدهما: قال الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، ويستحيل أن يكون كذلك.
والثاني: إنه قال: لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله، قال للزوج النصف إذا لم يكن له ولد وله الربع مع الولد، وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث ولها مع الولد السدس وللبنت إذا كانت وحدها النصف وهكذا الأخت لها النصف، وإذا كان مع البنت ابن ومع الأخت أخ فإن لهما ما يبقى " للذكر مثل حظ الأنثيين " فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن يكون النقص يدخل على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط من فرض إلى فرض.
فإن قيل: إذا اجتمع ذوو السهام وعجز المال عن توفية سهامهم ما الذي تعملون فيه؟ فإن أدخلتم النقص على الكل فهو الذي أردناه وإن أردتم نقصان بعض فلا بعض بذلك أولى من بعض.
قيل: نحن ندخل النقص على من أجمع المسلمون على دخول النقص عليه ولا ندخل النقص على من اختلفوا في دخول النقص عليه، مثال ذلك، إذا اجتمع زوج وأبوان وبنتان فإنما نعطي الزوج الربع كملا، وللأبوين السدسان كملا، ويدخل النقص على البنتين فإنهما منقوصتان بلا خلاف، فنحن نقول: جميع النقص داخل عليهما، وهم يدعون أن النقص داخل عليهما وعلى غيرهما، فقد حصلتا بالإجماع منقوصتين، والزوج والأبوان ما أجمع المسلمون على دخول النقص عليهم، ولا قام دليل عليه فوفيناهم حقوقهم على الكمال.
استدلال المخالفين للعول واستدلوا على صحة مذهبهم بقياس ذوي السهام على الديون إذا عجزت التركة عنها وأنه يدخل النقص على جميع الغرماء، وكذلك بوصايا كثيرة يعجز الثلث عنها، وأنه يدخل النقص على الجميع، فكذلك ذو السهام.