والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وقال بعض أصحابنا: إن هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين، والأول أظهر، هذا إذا لم يكن لها منه ولد، فأما إذا كان لها ولد فإنها تعطى حقها من جميع ذلك.
وقال أصحابنا: إن الابن الأكبر يخص بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده، فإن كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه، وإن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك يقوم عليهم دون أن يعطوا بلا تقويم.
فصل: في المعاياة:
إذا قالت امرأة: إن ولدت ذكرا يرث، وإن ولدت أنثى لم ترث، وإن ولدت ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى.
صورتها: رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن عم، فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ، وابن الأخ يرث مع ابن الأخ، وهكذا ابن العم يرث مع ابن العم، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ.
مسألة أخرى: قوم كانوا يقسمون الميراث، قالت امرأة: لا تقتسموا لأني حاملة، فإن ولدت أنثى فإنها ترث، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث، وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا يرثان.
صورة المسألة: امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، وللأبوين السدسان أربعة، يكون ثلاثة عشر، عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها