الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النص وتساويهما معنى.
التاسع: قال ابن الجنيد: لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ويرثها، ويشكل بأن العقدان صح توارثا وإلا فلا، ورضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.
درس [8]:
ورابع عشرها: منع المستهل من الإرث إذا لم تكمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاث منع من الربع، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع وهو قول الحسن وهو ظاهر المفيد، فعلى هذا لا منع إلا أنه متروك.
وخامس عشرها: اشتباه الحر الوارث بالعبد، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه فإنه روي عن الصادق عليه السلام: أنه يقرع لتعيين الحر، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر وهو ظاهر الرواية وظاهر قول الحسن والصدوق، وقال الشيخ في النهاية: بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق، وهو قوي، وتحمل الرواية على الاستحباب.
وسادس عشرها: قدر الحبوة، فإنه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو - وهو الولد الأكبر الذكر -، وذلك في السيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميت، وشرط ابن إدريس أن لا يكون سفيها فاسد الرأي وأن يخلف الميت غيرها، وشرط ابن حمزة ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنة وحصول تركة غيرها وقيامه بقضاء ما فاته من صيام وصلاة، وفي رواية ربعي أضاف الدرع والكتب والرحل والراحلة، وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن أذينة ذكر السلاح.
ولو كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور، وصرح ابن إدريس بوجوب الحبوة وهو ظاهر الأكثر والأخبار وأنها لا تحسب عليه بالقيمة، وقال المرتضى: