مسألة 44: فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك، وعندهم تعول إلى سبعة عشر.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 45: بنتان وأبوان وزوجة، للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين، وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
دليلنا: ما قلناه سواء، وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.
مسألة 46: للبنتين فصاعدا الثلثان، وبه قال عامة الفقهاء، ورويت رواية شاذة عن ابن عباس: إن للبنتين النصف وللثلاث فما فوقهن الثلثان.
دليلنا: إجماع الفرقة وإجماع الأمة في عصرنا لأن خلاف ابن عباس قد انقرض، وقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، لا يجوز أن تنزل الآية على سبب ولا يدخل السبب فيها.
وأيضا قيل: قوله " فوق " صلة مثل قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، والمعنى اضربوا الأعناق.
وروى جابر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ومعها ابنتان فقالت:
هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم أحد معك وإن عمهما أخذ جميع مالهما وميراثهما أفترى والله لا تنكحان ولا مال لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله:
يقضي الله في ذلك، فنزل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... إلى قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فقال صلى الله عليه وآله: يا جابر ادع إلى المرأة وصاحبها، قال: فدعوتهما، فقال صلى الله عليه وآله: أعطهما الثلثين وللأم الثمن وما يبقى فلك، ووجه الدلالة أنهما كانتا اثنتين فقال: أعطهما الثلثين.