كتاب الميراث وفيه فصول:
الأول: في أسبابه:
وهي شيئان، نسب وسبب، فالنسب مراتبه ثلاث:
الأولى: الأبوان والأولاد:
فللأب المنفرد المال، وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها، ولو اجتمعا كان الباقي له، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب، وللابن المال، وكذا الاثنين فما زاد بالسوية، ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها، وللاثنتين فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، ومع البنتين فما زاد الخمس، ولهما معا مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها، ومع البنتين فما زاد الثلث، ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات.