المال كله بالقرابة أو الولاء، لأنهم ليس لهم تسمية فيأخذون بها، والعصبة باطلة.
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف، والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين، أو الأختين من الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم.
ومن يأخذ بالفرض والقرابة مثل الزوج والعم أو ابن العم وما يجري مجراه فإن الزوج يأخذ بالفرض، والباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب، وكذلك كل من له سهم مسمى، ويفضل عن سهمه من ذوي الأنساب، إذا لم يكن هناك غيره، فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض، والباقي بالقرابة، يرد عليه، مثل أن يخلف البنت وحدها أو البنتين، فإنها تأخذ النصف إذا كانت وحدها، والثلثين إذا كانتا اثنتين، والباقي رد عليها أو عليهما.
فأما إذا لم يخلف أحدا فإن ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على ما بيناه على اختلافهم أنه على جهة الفئ أو التعصيب.
فإذا ثبت هذا فإن كان الإمام ظاهرا سلم إليه، وإن لم يكن ظاهرا حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلم إلى أئمة الجور مع الإمكان، فمن سلمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامنا، ومن قال: إنه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال: إن كان إمام عدل سلمه إليه، وإلا فهو بالخيار بين أن يحفظه حتى يظهر الإمام العادل، وإن شاء وضعه في المصالح وإن شاء دفعه إلى الإمام الجائر.
فصل: في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع:
سهام المواريث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت، وسهم البنت إذا انفردت ولم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأم، وسهم الأخت من الأب إذا