كتاب المواريث وفيه فصول:
الأول:
مخرج السهام الستة خمسة، النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق، وإلا فاضرب الوفق من العدد، وإن تعدد من انكسرت عليه، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده، وفق، فرد كل فريق إلى جزء الوفق وإن كان البعض كذلك فرده خاصة.
وإن لم يكن شئ منها كذلك فاجعل كل عدد بحاله، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدها، وإن تداخلتا أي يفني الأقل الأكثر مرتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقل النصف فاضرب الأكثر، وإن وافقا أي اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، والقائم في الفريضة وإن تباينا أي لا يعدهما إلا الواحد فاضرب أحدهما في الآخر، والقائم في الفريضة.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل والبنت إلا مع أخرى أو ذكر، والأخت للأب والأم أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك، والثلثان للبنتين