الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٤١
الأخر على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم، وناقضناهم على مذاهبهم، لأن عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن مع البنت للصلب لا يرث أحد من الإخوة والأخوات على حال، ولا يرث معها أحد من ولد الولد، ولا مع الأخت للأب والأم يرث العم ولا الأخت من الأب لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأن البنت للصلب أولى وأقرب من جميع من ذكروه، فقد بينا أنهم تاركون لظاهر الخبر، وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بأن نقول: هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الأم، وابن أخ، وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من قبل الأم الثلث فرضهما، وما بقي فلا ولي ذكر، وهو الأخ للأب.
وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلا ولي ذكر وهو ابن الأخ، ويسقط الباقون.
فإن قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي أن يبينوا أن أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فأما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين، وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما، ولا محيص عن ذلك إلا بالتعلق بعمومه، على أنه يمكن ذلك مع التساوي في الدرج بأن نقول:
هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأخا لأب وأم وأختا لأب فللزوجة سهمها المسمى الربع، والباقي للأخ للأب والأم ولا تورث معه الأخت من قبل الأب.
وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والأم وعمة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والأم ولا يكون للعمة
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228