مسألة 76: أم أم الأم ترث عندنا، وبه قال ابن سيرين، وقال جميع الفقهاء: لا ترث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإن اسم الجدة يتناولها فتدخل تحت ظواهر الأخبار.
مسألة 77: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب، وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة، وعن ابن مسعود روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، والثانية مثل قولنا.
دليلنا: أن درجتها واحدة فوجب أن لا تسقط إحديهما بالأخرى، ومن أسقط فعليه الدلالة.
مسألة 78: إذا كانت قربى وبعدي من جهة واحدة، مثل أن تكون أم أم و أم أم أم أو أم أب وأم أم أب فإن القربى تحجب البعدى بلا خلاف، وإذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى عندنا وإن تساويا لم تسقط إحديهما مثل أم أم وأم أم أب أو أم أب وأم أم أم فإنه تسقط القربى البعدى، واختلفت الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فذهب علي عليه السلام إلى أنه تسقط البعدى بالقربى سواء كانت من قبل الأم أو من الأب مثل ما قلناه، وبه قال أهل العراق.
وقال ابن مسعود: يتشاركون فيه القربى والبعدى من قبل الأب ومن قبل الأم.
والثالث مذهب زيد بن ثابت أنه قال: إن كن من قبل الأم فإن البعدى تسقط بالقربى، وإن كن من قبل الأب ففيه روايتان إحديهما لا تسقط ويشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك وأكثر أهل الحجاز وللشافعي فيه قولان:
أحدهما أنه تسقط البعدى بالقربى، والثاني أنهما إن كانتا من قبل أم فإن القربى تسقط البعدى، وإن كانتا من قبل أب فعلى قولين مثل قول زيد.