وتسقط هاهنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه، وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس، تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، وعندنا إن المال كله للأم بالفرض والرد، وسقط الباقون.
المسألة بحالها لم يمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة أما هي أخت من أبيها وخلفت أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب للأم السدس، وسقطت الجدة، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت: فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم، وهي التي في درجتها، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها، للأم السدس، والباقي لولديها، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسألة من ثمانية عشر. لم يكن هكذا، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهي التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم، للأم السدس والباقي رد عليها عندنا، وعندهم للأخت للأب والأم النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل: في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل وغير ذلك:
رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف، فإن خرج واستهل فإنه يرث بلا خلاف، وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا ويصلى عليه استحبابا.
ويعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين وثلاثة، وقال قوم: إذا لم يستهل فإنه لا يرث، ويعتبر الحياة حين يسقط وإن لم يكن فيه حياة حال موت أبيه، ألا ترى أن الرجل لو وطئ امرأة ثم مات وجاءت بعد